إنّ العلاقة مع الكفّار قائمة على أساس قاعدة البراءة، وهي المفاصلة بين الإسلام والكفر، فلا تجوز المعاونة لهم بأي لون، ويحرم إسنادهم بأي شكل من أشكال الإسناد.والبراءة تستدعي المقاومة بل المواجهة معهم أحياناً، ولذا كان عليه السلام يشجع على بيع السلاح لمن يحارب به الكفّار وان كان مخالفاً أو معادياً لأهل البيت عليهم السلام وللجماعة الصالحة; فإنّ هذا العمل في رأي الإمام عليه السلام يتم به دفع العدو المشترك، وإبعاد خطره الذي يهدّد الكيان الإسلامي.

ــــــــــــــ

(١) تحف العقول: ٢١٠، والمعروف عند علماء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام أن النكاح الجائز مع أهل الذمّة هو النكاح المؤقت فحسب.

(٢) الكافي: ٥ / ٣١.

(٣) المصدر السابق: ٥ / ٥٦٨.

(٤) وسائل الشيعة: ٢٦: ٣١٩ .